الإمام أحمد بن حنبل
62
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم ( 1472 ) ( 15 ) ، والطبراني ( 10916 ) ، والدارقطني 64 / 4 ، والحاكم 196 / 2 ، والبيهقي 336 / 7 . وأخرجه عبد الرزاق ( 11337 ) ، ومسلم ( 1472 ) ( 16 ) ، وأبو داود ( 2200 ) ، والنسائي 145 / 6 ، وا لطبراني ( 10917 ) ، والدارقطني 46 / 4 - 47 و 48 - 49 و 50 - 51 ، والبيهقي 336 / 7 عن ابن جريج ، عن ابن طاووس ، عن أبيه : أن أبا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم أنما كانت الثلاث تُجعل واحدة على عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبى بكر ، وثلاثاً من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم . وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ( 11338 ) ، وابن أبي شيبة 26 / 5 ، ومسلم ( 1472 ) ( 17 ) ، وأبو داود ( 2199 ) ، والطبراني ( 10847 ) و ( 10975 ) ، والبيهقي 336 / 7 من طرق عن طاووس ، به . قال ابن رجب في " مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة " - نقله عنه يوسف بن عبد الهادي في كتابه " سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث " - : فهذا الحديث لأئمة الإسلام فيه طريقان : أحدهما : مسلك الِإمام أحمد ومن وافقه ، وهو يرجع إلى الكلام في إسناد الحديث لشذوذه ، وانفراد طاووس به ، فإنه لم يُتابَعْ عليه ، وانفراد الراوي بالحديث مخالفاً للأكثرين هو عِلة في الحديث يوجب التوقف فيه ، وأنه يكون شاذاً أو منكراً إذا لم يُرْوَ معناه من وجه يصح ، وهذه طريقة المتقدمين كالإمام أحمد ، ويحيى القطان ، ويحيى بن معين ، ومتى أجمع علماء الأمة على اطِّراح العمل بحديث ، وَجَبَ اطِّراحُه وتركُ العمل به . ثم قال ابن رجب : وقد صح عن ابن عباس - وهو راوي الحديث - أنه أفتى بخلاف هذا الحديث ، ولزوم الثلاثة المجموعة ، وقد عَللَ بهذا أحمد والشافعي كما ذكره الموفق ابن قدامة في " المغني " ، وهذه أيضاً علة في الحديث بانفرادها ، فكيف وقد انضم إليها علة الشذوذ والإنكار . وقال العلامة ابن القيم في " تهذيب سنن أبي داود " 124 / 3 - 127 : قال البيهقي ( في سننه 337 / 7 ) : هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم ، فأخرجه مسلم وتركه